( 2354 ) مسألة : قال : ( ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف في هذا بين العلماء ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30588لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس } . متفق عليه . فكل
ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عليه .
وذلك لأنه استعمال له ، فأشبه لبسه . ومتى لبسه ، أو استعمله ، فعليه الفدية . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه ، أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلا فلا ; لأنه ليس بمتطيب .
ولنا ، أنه منهي عنه لأجل الإحرام فلزمته الفدية به ، كاستعمال الطيب في بدنه . ولأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا ، فلزمته الفدية به كالرطب . فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك ، فلا بأس به عند جميع العلماء .