( 2355 ) فصل : وإن
انقطعت رائحة الثوب ، لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره ، فغلب عليه ، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أن يغسل ويذهب لونه ; لأن عين الزعفران ونحوه فيه .
ولنا ، أنه إنما نهي عنه من أجل رائحته ، وقد ذهبت بالكلية . فأما إن لم يكن له رائحة في الحال ، لكن كان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه ، ففيه الفدية ; لأنه متطيب ، بطيب ، بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء فيه ، والماء لا رائحة له ، وإنما هي من الصبغ الذي فيه . فأما إن فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ،
[ ص: 149 ] فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه .
وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، ففيه الفدية ; لأنه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه ، كمنعه من استعماله في بدنه .