( 2356 ) مسألة : قال :
( ولا بأس بما صبغ بالعصفر ) وجملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ، ولا بأس باستعماله وشمه ، ولا بما صبغ به .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل بن أبي طالب . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
عائشة ، وأسماء ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان ينتفض في بدنه ، ولم يوجب فيه فدية . ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وشبهوه بالمورس والمزعفر ; لأنه صبغ طيب الرائحة ، فأشبه ذلك .
ولنا ، ما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، } ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف . وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في المناسك ، بإسناده عن
عائشة بنت سعد ، قالت {
: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأنه ليس بطيب ، فلم يكره ما صبغ به ، كالسواد ، والمصبوغ بالمغرة ، وأما الورس والزعفران فإنه طيب ، بخلاف مسألتنا .