صفحة جزء
( 2356 ) مسألة : قال : ( ولا بأس بما صبغ بالعصفر ) وجملة ذلك أن العصفر ليس بطيب ، ولا بأس باستعماله وشمه ، ولا بما صبغ به .

وهذا قول جابر ، وابن عمر ، وعبد الله بن جعفر ، وعقيل بن أبي طالب . وهو مذهب الشافعي . وعن عائشة ، وأسماء ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يحرمن في المعصفرات . وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه ، ولم يوجب فيه فدية . ومنع منه الثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وشبهوه بالمورس والمزعفر ; لأنه صبغ طيب الرائحة ، فأشبه ذلك .

ولنا ، ما روى أبو داود ، بإسناده عن ابن عمر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، } ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف . وروى الإمام أحمد ، في المناسك ، بإسناده عن عائشة بنت سعد ، قالت { : كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحرم في المعصفرات } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأنه ليس بطيب ، فلم يكره ما صبغ به ، كالسواد ، والمصبوغ بالمغرة ، وأما الورس والزعفران فإنه طيب ، بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية