( 17 ) فصل : فأما
المستعمل في تعبد من غير حدث ، كغسل اليدين من نوم الليل ، فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء ، وإن قلنا بوجوبه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو طاهر غير مطهر .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه روايتين : إحداهما ; أنه يخرج عن إطلاقه ; لأنه مستعمل في طهارة تعبد ، أشبه المستعمل في رفع الحدث ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42172ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها . } فدل ذلك على أنه يفيد منعا .
والرواية الثانية ، أنه باق على إطلاقه ; لأنه لم يرفع حدثا ، أشبه المتبرد به ، وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذي ، إذا قلنا بوجوبه ; لأنه في معناه .