( 2357 ) فصل :
ولا بأس بالممشق ، وهو المصبوغ بالمغرة ; لأنه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ ، سوى ما ذكرنا ; لأن الأصل الإباحة ، إلا ما ورد الشرع بتحريمه ، وما كان في معناه ، وليس هذا كذلك .
وأما المصبوغ بالرياحين ، فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما منع المحرم من استعماله ، منع لبس المصبوغ به ، إذا ظهرت رائحته ، وإلا فلا .