( 2360 ) مسألة : قال : ( ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر ) أجمع أهل العلم على أن
المحرم ممنوع من قلم أظفاره ، إلا من عذر ; لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به ، فحرم ، كإزالة الشعر . فإن انكسر ، فله إزالته من غير فدية تلزمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر ، ولأن ما انكسر يؤذيه ويؤلمه ، فأشبه الشعر النابت في عينه ، والصيد الصائل عليه . فإن قص أكثر مما انكسر ، فعليه الفدية لذلك الزائد ، كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج إليه .
وإن احتاج إلى مدواة قرحة ، فلم يمكنه إلا بقص أظفاره ، فعليه الفدية لذلك . وقال
ابن القاسم ، صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا فدية عليه . ولنا ، أنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره ، فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله . وإن وقع في أظفاره مرض ، فأزالها لذلك المرض ، فلا فدية عليه ، لأنه أزالها لإزالة مرضها ، فأشبه قصها لكسرها .