( 2362 ) مسألة : قال :
( ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه ) وجملة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب ، إذا جعل في مأكول أو مشروب ، فلم تذهب رائحته ، لم يبح
[ ص: 151 ] للمحرم تناوله ، نيئا كان أو قد مسته النار . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا ، سواء ذهب لونه وريحه وطعمه ، أو بقي ذلك كله ; لأنه بالطبخ . استحال عن كونه طيبا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، أنهم لم يكونوا يرون بأكل الخشكنانج الأصفر بأسا ، وكرهه
القاسم بن محمد ،
وجعفر بن محمد ، ولنا ، أن الاستمتاع به ، والترفه به ، حاصل من حيث المباشرة ، فأشبه ما لو كان نيئا ، ولأن المقصود من الطيب رائحته ، وهي باقية ، وقول من أباح الخشكنانج الأصفر محمول على ما لم يبق فيه رائحة ، فإن ما ذهبت رائحته وطعمه ، ولم يبق فيه إلا اللون مما مسته النار ، لا بأس بأكله . لا نعلم فيه خلافا ، سوى أن
القاسم وجعفر بن محمد ، كرها الخشكنانج الأصفر . ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ; ليزول الخلاف . فإن لم تمسه النار ، لكن ذهبت رائحته وطعمه ، فلا بأس به .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والحميدي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، الملح الأصفر ، وفرقوا بين ما مسته النار ، وما لم تمسه .
ولنا ، أن المقصود الرائحة ، فإن الطيب إنما كان طيبا لرائحته ، لا للونه ، فوجب دوران الحكم معها دونه .
( 2363 ) فصل : فإن ذهبت رائحته ، وبقي لونه وطعمه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إباحته ; لما ذكرنا من أنها المقصود ، فيزول المنع بزوالها . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207، صالح تحريمه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : محال أن تنفك الرائحة عن الطعم ، فمتى بقي الطعم دل على بقائها ، فلذلك وجبت الفدية باستعماله .