( 2364 ) مسألة : قال :
( ولا يدهن بما فيه طيب ، وما لا طيب فيه ) أما المطيب من الأدهان ، كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر ، فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب . وهو قول
الأوزاعي . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، الادهان بدهن البنفسج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بطيب . ولنا ، أنه يتخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماء الورد . فأما ما لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج ؟ فقال : نعم ، يدهن به إذا احتاج إليه . ويتداوى المحرم بما يأكل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم ، على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم جواز ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والضحاك ، وغيرهم . ونقل
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه . فظاهر هذا ، أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه يزيل الشعث ، ويسكن الشعر .
فأما دهن سائر البدن ، فلا نعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه منعا . وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في اليدين ، وإنما الكراهة في الرأس خاصة ; لأنه محل الشعر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في إباحته في جميع البدن روايتان ; فإن فعله فلا فدية فيه ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، سواء دهن رأسه أو غيره ، إلا أن يكون
[ ص: 152 ] مطيبا .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه صدع وهو محرم ، فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ قال : لا . قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كالادهان به . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : إن تداوى به فعليه الكفارة .
وقال الذين منعوا من دهن الرأس : فيه الفدية ; لأنه مزيل للشعث ، أشبه ما لو كان مطيبا . ولنا ، أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الطيب ، فإن الطيب يوجب الفدية ، وإن لم يزل شعثا ، ويستوي فيه الرأس وغيره ، والدهن بخلافه ، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين ، فلم تجب باستعماله في الرأس ، كالماء .