( 2366 ) مسألة : قال : ( ولا يغطي شيئا من رأسه ، والأذنان من الرأس ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
المحرم ممنوع من تخمير رأسه . والأصل في ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38748نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس } . وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30126لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } . علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه ، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إحرام الرجل في رأسه . . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في ( الشرح ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9127إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها } . وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( والأذنان من الرأس ) . فائدته تحريم تغطيتهما . وأباح ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13777الأذنان من الرأس } .
وقد ذكرناه في الطهارة . وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه ، كما يمنع من تغطية جميعه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=98424لا تخمروا رأسه } . والمنهي عنه يحرم فعل بعضه ، ولذلك لما قال تعالى : {
ولا تحلقوا رءوسكم } . حرم حلق بعضه . وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو
[ ص: 153 ] بغيره ، مثل أن عصبه بعصابة ، أو شده بسير ، أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه ، أو خضبه بحناء ، أو طلاه بطين أو نورة ، أو جعل عليه دواء ، فإن جميع ذلك ستر له ، وهو ممنوع منه .
وسواء كان ذلك لعذر أو غيره ; فإن العذر لا يسقط الفدية ، بدليل قوله تعالى : {
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } . وقصة
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة . وبهذا كله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يرخص في العصابة من الضرورة . والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر ، كما لو لبس قلنسوة من أجل البرد .