صفحة جزء
( 2367 ) فصل : فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه ; فلا فدية عليه ، وبهذا قال عطاء ، ومالك . وقال الشافعي : عليه الفدية ; لأنه ستره .

ولنا ، أن هذا لا يقصد به الستر غالبا ، فلم تجب به الفدية ، كما لو وضع يده عليه . وسواء قصد به الستر أو لم يقصد ; لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه ، فكذلك ما لا تجب به الفدية . واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر ; لأن الحيل لا تحيل الحقوق .

وإن ستر رأسه بيديه ، فلا شيء عليه ، لما ذكرنا ، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذلك لو وضع يديه على فرجه ، لم تجزئه في الستر ، ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه .

وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ; ليجتمع الشعر ويتلبد ، فلا يتخلله الغبار ، ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، جاز . وهو التلبيد الذي جاء في حديث ابن عمر : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا } . رواه البخاري . وعن حفصة ، { أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر } متفق عليهما .

وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام ، فلا بأس ; لما روي عن عائشة ، قالت : { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان على رأس ابن عباس مثل الرب من الغالية ، وهو محرم . }

التالي السابق


الخدمات العلمية