( 2368 ) فصل : وفي
تغطية المحرم وجهه روايتان : إحداهما ، يباح . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . والثانية ، لا يباح . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5370أن رجلا وقع عن راحلته ، فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي } . ولأنه محرم على المرأة ، فحرم على الرجل ، كالطيب .
ولنا ، ما ذكرنا من قول الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولقوله عليه السلام :
[ ص: 154 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9127إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها } . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المشهور فيه : ( ولا تخمروا رأسه ) هذا المتفق عليه . وقوله : ( ولا تخمروا وجهه ) . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر . ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يحدث ، إلا أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119036ولا تخمروا وجهه ورأسه } . وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة . وقد روي في بعض ألفاظه : ( خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ) فتتعارض الروايتان . . وما ذكروه يبطل بلبس القفازين .