صفحة جزء
( 2368 ) فصل : وفي تغطية المحرم وجهه روايتان : إحداهما ، يباح . روي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر ، والقاسم ، وطاوس ، والثوري ، والشافعي . والثانية ، لا يباح . وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ; لما روي عن ابن عباس ، ، { أن رجلا وقع عن راحلته ، فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي } . ولأنه محرم على المرأة ، فحرم على الرجل ، كالطيب .

ولنا ، ما ذكرنا من قول الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولقوله عليه السلام : [ ص: 154 ] { إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها } . وحديث ابن عباس المشهور فيه : ( ولا تخمروا رأسه ) هذا المتفق عليه . وقوله : ( ولا تخمروا وجهه ) . فقال شعبة : حدثنيه أبو بشر . ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يحدث ، إلا أنه قال { ولا تخمروا وجهه ورأسه } . وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة . وقد روي في بعض ألفاظه : ( خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ) فتتعارض الروايتان . . وما ذكروه يبطل بلبس القفازين .

التالي السابق


الخدمات العلمية