( 2369 ) مسألة : قال : (
والمرأة إحرامها في وجهها ، فإن احتاجت سدلت على وجهها ) وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه . لا نعلم في هذا خلافا ، إلا ما روي عن
أسماء ، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة . ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحدا خالف فيه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين } . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها ، لمرور الرجال قريبا منها ، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
وعائشة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن .
ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لما روي عن
عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق ، كالعورة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها ، بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ، ثم عاد بسرعة ، لا تبطل الصلاة . وإن لم ترفعه مع القدرة ; افتدت ; لأنها استدامت الستر .
ولم أر هذا الشرط عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطا لبين ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ، مما يعد لستر الوجه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها .