( 2370 ) فصل
: ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس ، وتحريم تغطية الوجه . ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ، ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس ، فعند ذلك ستر الرأس كله أولى ; لأنه آكد ، إذ هو عورة ، لا يختص تحريمه حالة الإحرام ، وكشف الوجه بخلافه ، وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة ، فستر جزء منه لستر العورة أولى .