( 2372 ) مسألة : قال : ( ولا تكتحل بكحل أسود )
الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، وهو في حقها أكثر من الرجل . ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هو زينة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : يكتحل المحرم ، ما لم يرد به الزينة . قيل له : الرجال والنساء ؟ قال : نعم . والدليل على كراهته ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6602أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قدم من اليمن ، فوجد nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ممن حل ، فلبست ثيابا صبيغا ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدقت ، صدقت } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .
وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك . وروي عن
عائشة أنها قالت لامرأة : اكتحلي بأي كحل شئت ، غير الإثمد أو الأسود . إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ، ولا فدية فيه . ولا أعلم فيه خلافا ، وروت
شميسة ، عن
عائشة ، قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة ، فسألت
عائشة ، فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد ، أما إنه ليس بحرام ، ولكنه زينة ، فنحن نكرهه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء .