[ ص: 156 ] فصل
: ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل ; من الغسل عند الإحرام ، والتطيب ، والتنظف ; لما ذكرنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29070 : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها ، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها } . والشابة والكبيرة في هذا سواء ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي شابة .
فإن قيل : أليس قد كره ذلك في الجمعة ؟ قلنا : لأنها في الجمعة تقرب من الرجال ، فيخاف الافتتان بها ، بخلاف مسألتنا . ولهذا يلزم الحج النساء ، ولا تلزمهن الجمعة . وكذلك يستحب لها قلة الكلام فيما لا ينفع ، والإكثار من التلبية ، وذكر الله تعالى .