( 2376 ) مسألة : قال : (
ولا تلبس القفازين ، ولا الخلخال ، وما أشبهه ) القفازان : شيء يعمل لليدين ، تدخلهما فيهما من خرق ، تسترهما من الحر ، مثل ما يعمل للبرد ، فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال إحرامها .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين وهن محرمات . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي كالمذهبين . واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9128إحرام المرأة في وجهها } . وأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط ، فجاز ستره به كالرجلين .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30630لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال } . ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه ، تعلق حكم إحرامه بغيره ، فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه ، كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ، ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض ، وهو اليدان . وحديثهم المراد به الكشف . فأما الستر بغير المخيط ، فيجوز للرجل ، ولا يجوز بالمخيط . فأما الخلخال ، وما أشبهه من الحلي ، مثل السوار والدملوج ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجوز لبسه .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المحرمة ، والمتوفى عنها زوجها ، يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كان لا يرى بأسا ، أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملجين والخلخالين . وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرخصة فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر .
وقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان نساء
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر ، وهن محرمات ، لا ينكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( المناسك ) ، عن
عائشة ، أنها قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال ، من خزها وقزها وحليها .
وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=113682ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز ، أو حلي } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يجوز المنع منه بغير حجة . ويحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والخرقي في المنع على الكراهة ; لما فيه من الزينة ، وشبهه بالكحل بالإثمد ، ولا فدية فيه ، كما لا فدية في الكحل .
وأما لبس القفازين ، ففيه الفدية ; لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب .