[ ص: 157 ] فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
يحرم عليها شد يديها بخرقة ; لأنه ستر لبدنها بما يختص بها ، أشبه القفازين ، وكما لو شد الرجل على جسده شيئا . وإن لفت يديها من غير شد ، فلا فدية ; لأن المحرم هو اللبس ، لا تغطيتهما ، كبدن الرجل .