صفحة جزء
[ ص: 116 ] فصل : وليس في القهقهة وضوء . روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي : يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها . وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري ; لما روى أبو العالية { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة . }

وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف ، وحاصله يرجع إلى أبي العالية ، كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي ، والإمام أحمد ، والدارقطني . ولنا : أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام ، وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه . فأشبه سائر ما لا يبطل ; ولأن الوجوب من الشارع ، ولم ينص عن الشارع في هذا إيجاب الوضوء ، ولا في شيء يقاس هذا عليه ، وما رووه مرسل لا يثبت .

وقد قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا . والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول ، فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية