[ ص: 116 ] فصل : وليس في القهقهة وضوء . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي : يجب
الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها . وروي ذلك عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لما روى
أبو العالية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6166أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة . }
وروي من غير طريق
أبي العالية بأسانيد ضعاف ، وحاصله يرجع إلى
أبي العالية ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269، والدارقطني . ولنا : أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام ، وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه . فأشبه سائر ما لا يبطل ; ولأن الوجوب من الشارع ، ولم ينص عن الشارع في هذا إيجاب الوضوء ، ولا في شيء يقاس هذا عليه ، وما رووه مرسل لا يثبت .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل
الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا . والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول ، فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة .