( 2379 ) فصل : ويستحب
للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء . ولأن هذا من زينة النساء ، فاستحب عند الإحرام ، كالطيب . ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكره ; لكونه من الزينة ، فأشبه الكحل بالإثمد . فإن فعلته ، ولم تشد يديها بالخرق ، فلا فدية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، يكرهان الخضاب للمحرمة ، وألزماها الفدية .
ولنا ، ما روى
عكرمة ، أنه قال : كانت
عائشة ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء ، وهن حرم . ولأن الأصل الإباحة ، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ، ولا هي في معنى المنصوص .