( 2386 ) مسألة : قال : ( فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل ، أو لم ينزل ، فقد فسد حجهما ، وعليه بدنة إن كان استكرهها ، وإن كانت طاوعته ، فعلى كل واحد منهما بدنة ) أما فساد الحج بالجماع في الفرج ، فليس فيه اختلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع . والأصل في ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رجلا سأله ، فقال : إني وقعت بامرأتي ، ونحن محرمان . فقال : أفسدت حجك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس ، فاقضوا ما يقضون ، وحل إذا حلوا ، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، واهديا هديا ، فإن لم تجدا ، فصوما ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو . لم نعلم لهم في عصرهم مخالفا .
روى حديثهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في ( سننه ) ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( ويتفرقان ) من حيث يحرمان ، حتى يقضيا حجهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أعلى شيء روي في من
وطئ في حجه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وإن جامع بعده لم يفسد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } . ولأنه معنى يأمن به الفوات ، فأمن به الفساد ، كالتحلل .
ولنا ، أن قول الصحابة الذين روينا قولهم ، مطلق في من واقع محرما ، ولأنه جماع صادف إحراما تاما ، فأفسده ، كما قبل الوقوف . وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } يعني : معظمه . أو أنه ركن متأكد فيه . ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد ، بدليل العمرة . إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق : عليه بدنة ، فإن لم يجد فشاة . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه ، وعليه شاة ، وإن كان بعده فعليه بدنة ، وحجه صحيح ; لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء ، فلم يجب به بدنة ، كالفوات .
[ ص: 160 ] ولنا ، أنه جماع صادف إحراما تاما ، فوجبت به البدنة ، كبعد الوقوف ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده .
وأما الفوات فهو مفارق للجماع بالإجماع ، ولذلك لا يوجبون فيه الشاة ، بخلاف الجماع . وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع ، فلا هدي عليها ، ولا على الرجل أن يهدي عنها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه جماع يوجب الكفارة ، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة ، كما في الصيام .
وهذا قول
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : أن عليه أن يهدي عنها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأن إفساد الحج وجد منه في حقهما ، فكان عليه لإفساده حجها هدي ، قياسا على حجه ، وعنه ما يدل على أن الهدي عليها ; لأن فساد الحج ثبت بالنسبة إليها ، فكان الهدي عليها ، كما لو طاوعت .
ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها ، يتحمله الزوج عنها ، فلا يكون رواية ثالثة . فأما حال المطاوعة ، فعلى كل واحد منهما بدنة . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والحكم ،
وحماد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اهد ناقة ، ولتهد ناقة . لأنها أحد المتجامعين من غير إكراه ، فلزمتها بدنة كالرجل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أرجو أن يجزئهما هدي واحد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه جماع واحد فلم يوجب أكثر من بدنة ، كحالة الإكراه ، والنائمة كالمكرهة في هذا .
وأما فساد الحج ، فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة . لا نعلم فيه خلافا .