( 248 ) مسألة : قال : ومس الفرج . الفرج اسم لمخرج الحدث ، ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة ، وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره ; فنذكره إن شاء الله مفصلا : ونبدأ بالكلام في مس الذكر ، فإنه آكدها . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان : إحداهما ، ينقض الوضوء .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية .
والرواية الثانية ، لا وضوء فيه . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي لما روى
قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19684قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ فقال وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه ; ولأنه عضو منه ، فكان كسائره ، ووجه الرواية الأولى ما روت
بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37420من مس ذكره فليتوضأ } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثل ذلك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=50، وأبي أيوب قالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
من مس فرجه فليتوضأ } وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
بسرة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة صحيحان . وقال
الترمذي حديث
بسرة حسن صحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث
بسرة وقال
أبو زرعة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أيضا صحيح وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم . فأما خبر
قيس فقال
أبو زرعة ، وأبو حاتم :
قيس ممن لا تقوم بروايته حجة ثم إن حديثنا متأخر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين ، وكان قدوم
طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة ، فيكون حديثنا ناسخا له .
وقياس الذكر على سائر البدن لا يستقيم ; لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها ; من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر ، وغير ذلك .
[ ص: 117 ]
( 249 ) فصل : فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره وبه قال
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبو أيوب nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة لعموم الخبر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12014أحمد بن الحسين : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الوضوء من مس الذكر : فقال : هكذا - وقبض على يده - يعني إذا قبض عليه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وحميد الطويل قالوا : إن مسه يريد وضوءا وإلا فلا شيء عليه ; لأنه لمس ، فلا ينقض الوضوء من غير قصد كلمس النساء .
( 250 ) فصل : ولا فرق بين بطن الكف وظهره . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق : لا ينقض مسه إلا بباطن كفه ; لأن ظاهر الكف ليس بآلة للمس ، فأشبه ما لو مسه بفخذه .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9457إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ } وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9457إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده وظاهر كفه من يده ، والإفضاء : اللمس من غير حائل ; ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد ، فأشبه باطن الكف .
( 251 ) فصل : ولا ينقض مسه بذراعه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ينقض ; لأنه من يده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي . والصحيح الأول ; لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع ، بدليل قطع السارق ، وغسل اليد من نوم الليل ، والمسح في التيمم ، وإنما وجب غسله في الوضوء ; لأنه قيده بالمرافق ; ولأنه ليس بآلة للمس ، أشبه العضد ، وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه .
( 252 ) فصل :
ولا فرق بين ذكره وذكر غيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا ينقض مس ذكر غيره ; لأنه لا نص فيه والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه ، فيقتصر عليه .
ولنا أن مس ذكر غيره معصية ، وأدعى إلى الشهوة ، وخروج الخارج ، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه ، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى ، وهذا تنبيه يقدم على الدليل ، وفي بعض ألفاظ خبر
بسرة : " من مس الذكر فليتوضأ " .
( 253 ) فصل : ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وعن
الزهري والأوزاعي : لا وضوء على من مس ذكر الصغير ; لأنه يجوز مسه والنظر إليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22364أنه قبل زبيبة الحسن ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ . }
ولنا عموم قوله : " من مس الذكر فليتوضأ " ولأنه ذكر آدمي متصل به ، أشبه الكبير ، والخبر ليس بثابت . ثم إن نقض اللمس لا يلزم منه كون القبلة ناقضة . ثم ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ ، فيحتمل أنه لم يتوضأ في مجلسه ، وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه .
( 254 ) فصل : وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة ، لاتصاله بجملة الآدمي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
إسحاق : لا وضوء عليه . وفي
الذكر المقطوع وجهان : أحدهما ، ينقض ; لبقاء اسم الذكر . والآخر لا ينقض ;
[ ص: 118 ] لذهاب الحرمة ، وعدم الشهوة بمسه ، فأشبه ثيل الجمل . ولو
مس القلفة التي تقطع في الختان قبل قطعها ، انتقض وضوءه ; لأنها من جلدة الذكر . وإن مسها بعد القطع فلا وضوء عليه ; لزوال الاسم والحرمة .
( 255 ) فصل : فأما
مس حلقة الدبر ، فعنه روايتان أيضا : إحداهما لا ينقض الوضوء . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : العمل والأشيع في قوله وحجته ، أنه لا يتوضأ من مس الدبر ; لأن المشهور من الحديث : " من مس ذكره فليتوضأ " وهذا ليس في معناه ; لأنه لا يقصد مسه ، ولا يفضي إلى خروج خارج . والثانية ينقض . نقلها
أبو داود . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لعموم قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " ولأنه أحد الفرجين ، أشبه الذكر .
( 256 ) فصل : وفي
مس المرأة فرجها أيضا روايتان : إحداهما ينقض ; لعموم قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ } ولأنها آدمي مس فرجه ، فانتقض وضوءه كالرجل . والأخرى لا ينتقض .
قال
المروذي : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء ؟ قال : لم أسمع في هذا بشيء . قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " فتبسم ، وقال : هذا حديث
الزبيدي ، وليس إسناده بذاك ; ولأن الحديث المشهور في مس الذكر ، وليس مس المرأة فرجها في معناه ; لكونه لا يدعو إلى خروج خارج ، فلم ينقض .
( 257 ) فصل : فأما
لمس فرج الخنثى المشكل فلا يخلو من أن يكون اللمس منه أو من غيره ; فإن كان اللمس منه فلمس أحد فرجيه ، لم ينتقض وضوءه ; لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة زائدة . وإن لمسهما جميعا ، وقلنا : لا ينقض وضوء المرأة مس فرجها . لم ينتقض وضوءه ; لجواز أن يكون امرأة مست فرجها ، أو خلقة زائدة ، وإن قلنا : ينقض . انتقض وضوءه ; لأنه لا بد أن يكون أحدهما فرجا ، وإن كان اللامس رجلا ، فمس الذكر لغير شهوة ، لم ينتقض وضوءه .
وإن مسه لشهوة ، انتقض وضوءه في ظاهر المذهب ; فإنه إن كان ذكرا فقد مسه وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة . وإن
مس قبل المرأة لم ينتقض وضوءه ; لجواز أن يكون خلقة زائدة من رجل . وإن مسهما جميعا لشهوة ، انتقض وضوءه ; لما ذكرنا في الذكر .
وإن كان لغير شهوة ، انتقض وضوءه في الظاهر ; لأنه لا يخلو من أن يكون مس ذكر رجل أو فرج امرأة . وإن كان اللامس امرأة ، فلمست أحدهما لغير شهوة ، لم ينتقض وضوءها . وإن لمست الذكر لشهوة ، لم ينتقض وضوءها ; لجواز أن يكون خلقة زائدة من امرأة . فإن مست فرج المرأة لشهوة ، انبنى على مس المرأة الرجل لشهوة ، فإن قلنا ينقض . انتقض وضوءها هاهنا لذلك . وإلا لم ينتقض . وإن مستهما جميعا لغير شهوة ، وقلنا : إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء . انتقض وضوءها هاهنا ، وإلا فلا . وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوءه ، إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس .
ولو
مس أحد الخنثيين ذكر الآخر ، ومس الآخر فرجه ، وكان اللمس منهما لشهوة ، أو لغيرها فلا وضوء على واحد منهما لأن كل واحد منهما على انفراده يقين الطهارة باق في حقه ، والحدث مشكوك فيه . فلا نزول عن اليقين بالشك ; لأنه يحتمل
[ ص: 119 ] أن يكونا جميعا امرأتين ، فلا ينتقض وضوء لامس الذكر ، ويحتمل أن يكونا رجلين ، فلا ينتقض وضوء لامس الفرج . وإن مس كل واحد منهما ذكر الآخر ، احتمل أن يكونا امرأتين ، وقد مس كل واحد منهما خلقة زائدة من الآخر . وإن مس كل واحد منهما قبل الآخر ، احتمل أن يكونا رجلين .