( 2389 ) مسألة : قال :
( وإن وطئ دون الفرج ، فلم ينزل فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وقد فسد حجه ) أما إذا لم ينزل ، فإن حجه لا يفسد بذلك . لا نعلم أحدا قال بفساد حجه ; لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال ، فلم يفسد بها الحج ، كاللمس ، أو مباشرة لا توجب الاغتسال ، أشبهت اللمس ، وعليه شاة .
وقال
الحسن في من ضرب بيده على فرج جاريته : عليه بدنة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إذا نال منها ما دون الجماع ، ذبح بقرة .
ولنا ، أنها ملامسة من غير إنزال ، فأشبهت لمس غير الفرج . فأما إن أنزل ، فعليه بدنة . وبذلك قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : عليه شاة ; لأنها مباشرة دون الفرج ، فأشبه ما لو لم ينزل . ولنا ، أنه جماع أوجب الغسل ، فأوجب بدنة ، كالوطء في الفرج .
وفي فساد حجه بذلك روايتان : إحداهما ، يفسد . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ; لأنها عبادة يفسدها الوطء ، فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصيام . والثانية ، لا يفسد الحج . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وهي الصحيحة إن شاء الله ; لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد ، فلم يفسد الحج .
كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ، ويتعلق به اثنا عشر حكما ، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه ، والصيام يخالف الحج في المفسدات ، ولذلك يفسد بتكرار النظر مع الإنزال والمذي وسائر محظوراته ، والحج لا يفسد بشيء من محظوراته غير الجماع ، فافترقا . والمرأة كالرجل في هذا ، إذا كانت ذات شهوة ، وإلا فلا شيء عليها ، كالرجل إذا لم يكن له شهوة .