( 2391 ) مسألة : قال : ( وإن نظر ، فصرف بصره ، فأمنى ، فعليه دم ، وإن كرر النظر حتى أمنى ، فعليه بدنة ) وجملة ذلك ، أن
الحج لا يفسد بتكرار النظر ، أنزل أو لم ينزل . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، في من ردد النظر حتى أمنى : عليه حج قابل ; لأنه أنزل بفعل محظور ، أشبه الإنزال بالمباشرة .
ولنا ، أنه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام ، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع . ثم إن المباشرة أبلغ في اللذة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، فلا يصح القياس عليه . فأما إن نظر ولم يكرر ، فأمنى ، فعليه شاة . وإن كرره ، فأنزل ، ففيه روايتان ; إحداهما ، عليه بدنة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . والثانية ، عليه شاة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وإسحاق ورواية ثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا شيء عليه . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه ليس بمباشرة ، أشبه الفكر . ولنا ، أنه إنزال بفعل محظور ، فأوجب الفدية ، كاللمس .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال له رجل : فعل الله بهذه وفعل ، إنها تطيبت لي ، فكلمتني ، وحدثتني ، حتى سبقتني الشهوة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أتمم حجك ، وأهرق دما . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . في ( المناسك ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أن محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى ، فجعل يشتمها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أهرق دما ، ولا تشتمها .