( 2396 ) مسألة : قال : ( وله أن
يقتل الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، ولا فداء عليه ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه منع قتل الفأرة . والحديث صريح في حل قتلها ، فلا يعول على ما خالفه . والمراد بالغراب الأبقع غراب البين .
وقال قوم : لا يباح من الغربان إلا الأبقع خاصة ; لأنه قد روي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس فواسق ، يقتلن في الحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحدأة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا يقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حمله على العموم ; بدليل أن المباح من الغربان لا يحل قتله .
ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2034أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس من الدواب ، ليس على المحرم جناح في قتلهن } . وذكر مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام } . وهذا عام في الغراب ، وهو أصح من الحديث الآخر . ولأن غراب البين محرم الأكل ، يعدو على أموال الناس ، فلا وجه لإخراجه من العموم . وفارق ما أبيح أكله ، فإنه مباح ليس هو في معنى ما أبيح قتله ، فلا يلزم من تخصيصه تخصيص ما ليس في معناه . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ( وكل ما عدا عليه أو آذاه ) .
يحتمل أنه أراد ما يبدأ المحرم ، فيعدو عليه في نفسه أو ماله ، فهذا لا جناح على قاتله ، سواء كان من جنس طبعه الأذى ، أو لم يكن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ، على أن
السبع إذا بدأ المحرم ، فقتله ، لا شيء عليه . ويحتمل أنه أراد ما كان طبعه الأذى والعدوان ، وإن لم يوجد منه أذى في الحال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الكلب العقور ، ما عقر الناس وعدا عليهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب . فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم ، مثل سباع البهائم كلها ، المحرم أكلها ، وجوارح الطير ، كالبازي ، والعقاب ، والصقر ، والشاهين ، ونحوها ، والحشرات المؤذية ، والزنبور ، والبق ، والبعوض ، والبراغيث ، والذباب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي : يقتل ما جاء في الخبر ، والذئب ، قياسا عليه . ولنا ، أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه ، تنبيها على ما هو أعلى منها ، ودلالة على ما كان في معناها ، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الحية ، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه ، ولأن ما لا يضمن بمثله ، ولا بقيمته ، لا يضمن ، كالحشرات .