( 2397 ) فصل :
وما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ، ولا [ ص: 165 ] جزاء فيه إن قتله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحرم قتلها ، وإن قتلها فداها ، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس . وإذا
وطئ الذباب والنمل أو الذر ، أو قتل الزنبور ، تصدق بشيء من الطعام .
ولنا ، أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد ، وليس هذا بصيد . قال بعض أهل اللغة : الصيد ما جمع ثلاثة أشياء ، فيكون مباحا وحشيا ممتنعا . ولأنه لا مثل له ولا قيمة ، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قرد بعيره بالسقيا وهو محرم . ومعناه أنه نزع القراد عنه ، ورماه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
لعكرمة وهو محرم : قرد البعير . فكره ذلك . فقال : قم فانحره . فنحره . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا أم لك ، كم قتلت فيها من قراد وحلمة وحمنانة ؟ يعني كبار القراد . رواه كله
سعيد .