صفحة جزء
( 2397 ) فصل : وما لا يؤذي بطبعه ، ولا يؤكل كالرخم ، والديدان ، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه ، ولا [ ص: 165 ] جزاء فيه إن قتله . وبهذا قال الشافعي وقال مالك : يحرم قتلها ، وإن قتلها فداها ، وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس . وإذا وطئ الذباب والنمل أو الذر ، أو قتل الزنبور ، تصدق بشيء من الطعام .

ولنا ، أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد ، وليس هذا بصيد . قال بعض أهل اللغة : الصيد ما جمع ثلاثة أشياء ، فيكون مباحا وحشيا ممتنعا . ولأنه لا مثل له ولا قيمة ، والضمان إنما يكون بأحد هذين الشيئين . وروي عن عمر ، أنه قرد بعيره بالسقيا وهو محرم . ومعناه أنه نزع القراد عنه ، ورماه .

وهذا قول جابر بن زيد ، وعطاء . وروي أن ابن عباس قال لعكرمة وهو محرم : قرد البعير . فكره ذلك . فقال : قم فانحره . فنحره . فقال له ابن عباس : لا أم لك ، كم قتلت فيها من قراد وحلمة وحمنانة ؟ يعني كبار القراد . رواه كله سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية