صفحة جزء
( 2398 ) فصل : ولا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي ، كبهيمة الأنعام ونحوها ; لأنه ليس بصيد ، وإنما حرم الله تعالى الصيد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في الحرم ، يتقرب إلى الله سبحانه بذلك ، وقال : { أفضل الحج العج والثج } . يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر . وليس في هذا اختلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية