( 2398 ) فصل :
ولا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي ، كبهيمة الأنعام ونحوها ; لأنه ليس بصيد ، وإنما حرم الله تعالى الصيد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في
الحرم ، يتقرب إلى الله سبحانه بذلك ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14599أفضل الحج العج والثج } . يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر . وليس في هذا اختلاف .