صفحة جزء
( 258 ) فصل : ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن ، كالرفغ والأنثيين والإبط ، في قول عامة أهل العلم ; إلا أنه روي عن عروة قال : من مس أنثييه فليتوضأ . وقال الزهري : أحب إلي أن يتوضأ . وقال عكرمة : من مس ما بين الفرجين فليتوضأ . وقول الجمهور أولى ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ، ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا ; لأن الوجوب من الشرع ، وإنما وردت السنة في اللامس .

ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة ، وقال الليث بن سعد : عليه الوضوء ، وقال عطاء : من مس قنب ( 1 ) حمار ، عليه الوضوء ، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه . وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى ; لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به ، ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به .

التالي السابق


الخدمات العلمية