( 258 ) فصل :
ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن ، كالرفغ والأنثيين والإبط ، في قول عامة أهل العلم ; إلا أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : من مس أنثييه فليتوضأ . وقال
الزهري : أحب إلي أن يتوضأ . وقال
عكرمة : من مس ما بين الفرجين فليتوضأ . وقول الجمهور أولى ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه ، ولا ينتقض وضوء الملموس أيضا ; لأن الوجوب من الشرع ، وإنما وردت السنة في اللامس .
ولا ينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : عليه الوضوء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من مس قنب ( 1 ) حمار ، عليه الوضوء ، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه . وما قلناه قول جمهور العلماء وهو أولى ; لأن هذا ليس بمنصوص على النقض به ، ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا وجه للقول به .