( 2402 ) فصل :
وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم ، وما لا فلا ، إلا شيئين ; أحدهما ، القمل . مختلف في قتله في الإحرام ، وهو مباح في
الحرم بلا اختلاف ; لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته ، لا لحرمته ، ولا يحرم الترفه في الحل ، فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر . الثاني ، صيد البحر . مباح في الإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار
الحرم وعيونه .
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ; لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489لا ينفر صيدها . } ولأن الحرمة تثبت للصيد ، كحرمة المكان ، وهو شامل لكل صيد ، ولأنه صيد غير مؤذ ، فأشبه الظباء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : أنه مباح ; لأن الإحرام لا يحرمه ، فأشبه السباع والحيوان الأهلي .