صفحة جزء
( 2404 ) فصل : ومن ملك صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه وإرساله ، فإن تلف في يده ، أو أتلفه ، فعليه ضمانه ، كصيد الحل في حق المحرم .

وقال عطاء : إن ذبحه ، فعليه الجزاء . وروي ذلك عن ابن عمر . وممن كره إدخال الصيد الحرم ، ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وعطاء ، وطاوس ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه جابر بن عبد الله ، ورويت عنه الكراهة له . أخرجه سعيد .

وقال هشام بن عروة : كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا . ورخص فيه سعيد بن جبير ، ومجاهد ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ; لأنه ملكه خارجا ، وحل له التصرف فيه ، فجاز له ذلك في الحرم ، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها .

ولنا ، أن الحرم سبب محرم للصيد ، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام ، ولأنه صيد ذبحه في الحرم ، فلزمه جزاؤه ، كما لو صاده منه ، وصيد المدينة لا جزاء فيه ، بخلاف صيد الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية