( 2404 ) فصل :
ومن ملك صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه وإرساله ، فإن تلف في يده ، أو أتلفه ، فعليه ضمانه ، كصيد الحل في حق المحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن ذبحه ، فعليه الجزاء . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وممن كره إدخال الصيد
الحرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، ورويت عنه الكراهة له . أخرجه
سعيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه ملكه خارجا ، وحل له التصرف فيه ، فجاز له ذلك في
الحرم ، كصيد
المدينة إذا أدخله حرمها .
ولنا ، أن
الحرم سبب محرم للصيد ، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام ، ولأنه صيد ذبحه في
الحرم ، فلزمه جزاؤه ، كما لو صاده منه ، وصيد
المدينة لا جزاء فيه ، بخلاف صيد
الحرم .