( 2405 ) فصل :
ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة ، كصيد الإحرام ، والواجب عليهما جزاء واحد .
[ ص: 167 ] نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الدال في الحل أو
الحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا جزاء على الدال إذا كان في الحل ،
والجزاء على المدلول وحده ، كالحلال إذا دل محرما على صيده . ولنا ، أن قتل الصيد الحرمي حرام على الدال ، فيضمنه بالدلالة ، كما لو كان في
الحرم ، يحققه أن صيد
الحرم محرم على كل أحد ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489لا ينفر صيدها } .
وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18067لا يصاد صيدها } . وهذا عام في حق كل واحد ، ولأن صيد
الحرم معصوم بمحله ، فحرم قتله عليهما كالملتجئ إلى
الحرم . وإذا ثبت تحريمه عليهما فيضمن بالدلالة ممن يحرم عليه قتله ، كما يضمن بدلالة المحرم عليه .