( 2406 ) فصل :
وإذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في
الحرم أصله في الحل ، ضمنه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، لا جزاء عليه في جميع ذلك ; لأن القاتل حلال في الحل .
وهذا لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489لا ينفر صيدها } . ولم يفرق بين من هو في الحل
والحرم ، وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد
الحرم ، وهذا من صيده ، ولأن صيد
الحرم معصوم بمحله بحرمة
الحرم ، فلا يختص تحريمه بمن في
الحرم ، وكذلك الحكم إن
أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمن الفراخ ; لما ذكرنا ، ولا يضمن الأم ; لأنها من صيد الحل ، وهو حلال . وإن انعكست الحال ، فرمى من
الحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في
الحرم ، أو
أمسك حمامة في الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، فلا ضمان عليه ، كما في الحل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من
أرسل كلبه في الحرم ، فصاد في الحل : فلا شيء عليه . وحكي عنه ، رواية أخرى ، في جميع الصور : يضمن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يدل عليه . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ;
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، في من
قتل طائرا على غصن في الحل ، أصله في الحرم : لا جزاء عليه . وهو ظاهر قول أصحاب الرأي .
وقال
ابن الماجشون ،
وإسحاق : عليه الجزاء ; لأن الغصن تابع للأصل ، وهو في
الحرم . ولنا ، أن الأصل حل الصيد ، فحرم صيد
الحرم بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489لا ينفر صيدها } . وبالإجماع ، فبقي ما عداه على الأصل ، ولأنه صيد حل صاده حلال ، فلم يحرم ، كما لو كانا في الحل ، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد
الحرم ، أو صيد المحرم ، وليس هذا بواحد منهما .