صفحة جزء
( 2407 ) فصل : فإن كان الصيد والصائد في الحل ، فرمى الصيد بسهمه ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل الحرم ، ثم خرج فقتل الصيد في الحل ، فلا جزاء فيه . وبها قال أصحاب الرأي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وحكى أبو ثور عن الشافعي ، أن عليه الجزاء .

ولنا ، ما ذكرناه . قال القاضي : لا يزيد سهمه على نفسه ، ولو عدا بنفسه ، فسلك الحرم في طريقه ، ثم قتل صيدا في الحل ، لم يكن عليه شيء ، فسهمه أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية