( 2407 ) فصل :
فإن كان الصيد والصائد في الحل ، فرمى الصيد بسهمه ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل الحرم ، ثم خرج فقتل الصيد في الحل ، فلا جزاء فيه . وبها قال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن عليه الجزاء .
ولنا ، ما ذكرناه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يزيد سهمه على نفسه ، ولو عدا بنفسه ، فسلك
الحرم في طريقه ، ثم قتل صيدا في الحل ، لم يكن عليه شيء ، فسهمه أولى .