( 2408 ) فصل :
وإن رمى من الحل صيدا في الحل ، فقتل صيدا في الحرم ، فعليه جزاؤه . وبهذا قال
[ ص: 168 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا جزاء عليه . وليس بصحيح ; لأنه قتل صيدا حرميا ، فلزمه جزاؤه ، كما لو رمى حجرا في
الحرم فقتل صيدا ، يحققه أن الخطأ كالعمد في وجوب الجزاء ، وهذا لا يخرج عن كونه واحدا منهما . فأما إن
أرسل كلبه على صيد في الحل ، فدخل الكلب الحرم ، فقتل صيدا آخر ، لم يضمنه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه لم يرسل الكلب على ذلك الصيد ، وإنما دخل باختيار نفسه ، فهو كما لو استرسل بنفسه من غير إرسال . وإن
أرسله على صيد ، فدخل الصيد الحرم ، ودخل الكلب خلفه ، فقتله في الحرم ، فكذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وصاحباه : عليه الجزاء ; لأنه قتل صيدا حرميا ، بإرسال كلبه عليه ، فضمنه ، كما لو قتله بسهمه . واختاره
أبو بكر عبد العزيز . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : إن كان الصيد قريبا من
الحرم ، ضمنه ; لأنه فرط بإرساله في موضع يظهر أنه يدخل
الحرم ، وإن كان بعيدا ، لم يضمن ; لعدم التفريط .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ولنا ، أنه أرسل الكلب على صيد مباح ، فلم يضمن . كما لو قتل صيدا سواه ، وفارق السهم ; لأن الكلب له قصد واختيار ، ولهذا يسترسل بنفسه ، ويرسله إلى جهة فيمضي إلى غيرها ، والسهم بخلافه . إذا ثبت هذا فإنه لا يأكل الصيد في هذه المواضع كلها ، ضمنه أو لم يضمنه ; لأنه صيد حرمي ، قتل في
الحرم ، فحرم ، كما لو ضمنه ، ولأننا إذا قطعنا فعل الآدمي ، صار كأن الكلب استرسل بنفسه ، فقتله .
ولكن لو
رمى الحلال من الحل صيدا في الحل ، فجرحه ، وتحامل الصيد فدخل الحرم ، فمات فيه ، حل أكله ، ولا جزاء فيه ; لأن الذكاة حصلت في الحل ، فأشبه ما لو
جرح صيدا ، ثم أحرم ، فمات الصيد بعد إحرامه . ويكره أكله ; لموته في
الحرم .