( 2409 ) فصل :
وإن وقف صيد ، بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في الحرم ، فقتله قاتل ، ضمنه تغليبا للحرم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي . وإن
نفر صيدا من الحرم ، فأصابه شيء في حال نفوره ، ضمنه ; لأنه تسبب إلى إتلافه ، فأشبه ما لو تلف بشركه أو شبكته . وإن سكن من نفوره ، ثم أصابه شيء ، فلا شيء على من نفره . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لأنه لم يكن سببا لإتلافه ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه وقعت على ردائه حمامة ، فأطارها ، فوقعت على واقف فانتهزتها حية ، فاستشار في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ونافع بن عبد الحارث فحكما عليه بشاة . وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكوته . لكن لو انتقل عن المكان الثاني ، فأصابه شيء ، فلا ضمان عليه ; لأنه خرج عن المكان الذي طرد إليه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إنما يدل على هذا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : إذا طردت في
الحرم شيئا ، فأصاب شيئا قبل أن يقع ، أو حين وقع ، ضمنت ، وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر ، فليس عليك شيء . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : جيد .