( 2411 ) فصل : ويحرم
قطع الشوك ، والعوسج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : لا يحرم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه يؤذي بطبعه ، فأشبه السباع من الحيوان .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119037لا يعضد شجرها } . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31493لا يختلى شوكها } . وهذا صريح . ولأن الغالب في شجر
الحرم الشوك ، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها ، والشوك غالبه ، كان ظاهرا في تحريمه .