صفحة جزء
( 2411 ) فصل : ويحرم قطع الشوك ، والعوسج . وقال القاضي ، وأبو الخطاب : لا يحرم . وروي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، والشافعي ; لأنه يؤذي بطبعه ، فأشبه السباع من الحيوان .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يعضد شجرها } . وفي حديث أبي هريرة : { لا يختلى شوكها } . وهذا صريح . ولأن الغالب في شجر الحرم الشوك ، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع شجرها ، والشوك غالبه ، كان ظاهرا في تحريمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية