( 2413 ) فصل :
وليس له أخذ ورق الشجر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 170 ] يرخص في أخذ ورق السنى ، يستمشي به ، ولا ينزع من أصله . ورخص فيه
عمرو بن دينار .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119038لا يخبط شوكها ، ولا يعضد شجرها } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه ، كريش الطائر . وقولهم : لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها ، وربما آل إلى تلفها .