صفحة جزء
( 2413 ) فصل : وليس له أخذ ورق الشجر . وقال الشافعي : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان عطاء [ ص: 170 ] يرخص في أخذ ورق السنى ، يستمشي به ، ولا ينزع من أصله . ورخص فيه عمرو بن دينار .

ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخبط شوكها ، ولا يعضد شجرها } ، رواه مسلم . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه ، كريش الطائر . وقولهم : لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها ، وربما آل إلى تلفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية