( 2414 ) فصل : ويحرم
قطع حشيش الحرم ، إلا ما استثناه الشرع من الإذخر ، وما أنبته الآدميون ، واليابس ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39032لا يختلى خلاها } .
وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119039لا يحتش حشيشها . } وفي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر دليل على تحريم ما عداه ، وفي جواز رعيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن ما حرم إتلافه ، لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد . والثاني ، يجوز . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن الهدايا كانت تدخل
الحرم ، فتكثر فيه ، فلم ينقل أنه كانت تسد أفواهها ، ولأن بهم حاجة إلى ذلك ، أشبه قطع الإذخر .