صفحة جزء
( 2415 ) فصل : ويباح أخذ الكمأة من الحرم ، وكذلك الفقع ; لأنه لا أصل له ، فأشبه الثمرة . وروى حنبل ، قال : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس ، والعشرق ، وما سقط من الشجر ، وما أنبت الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية