( 2416 ) فصل : ويجب في
إتلاف الشجر والحشيش الضمان . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يضمن ; لأن المحرم لا يضمنه في الحل ، فلا يضمن في
الحرم ، كالزرع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أجد دليلا أوجب به في شجر
الحرم ، فرضا من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وأقول كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نستغفر الله تعالى ، ولنا ، ما روى
أبو هشيمة ، قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أمر بشجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف ، فقطع ، وفدى . قال : وذكر البقرة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في ( المناسك ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة . والدوحة : الشجرة العظيمة . والجزلة : الصغيرة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء نحوه . ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة
الحرم ، فكان مضمونا كالصيد ، ويخالف المحرم ، فإنه لا يمتنع من قطع شجر الحل ، ولا زرع
الحرم . إذا ثبت هذا ، فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، والحشيش بقيمته ، والغصن بما نقص . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال أصحاب الرأي : يضمن الكل بقيمته ; لأنه لا مقدر فيه ، فأشبه الحشيش . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه ، فكان فيه ما يضمن بمقدر كالصيد . فإن قطع غصنا أو حشيشا ، فاستخلف ، احتمل سقوط ضمانه ، كما إذا جرح صيدا فاندمل ، أو قطع شعر آدمي فنبت ، واحتمل أن يضمنه ; لأن الثاني غير الأول .