( 2418 ) فصل :
وإذا كانت شجرة في الحرم ، وغصنها في الحل ، فعلى قاطعه الضمان ; لأنه تابع لأصله . وإن كانت في الحل ، وغصنها في
الحرم ، فقطعه ، ففيه وجهان : أحدهما : لا ضمان فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى لأنه تابع لأصله ، كالتي قبلها . والثاني ، يضمنه . اختاره
ابن أبي موسى ; لأنه في
الحرم . فإن كان بعض الأصل في الحل وبعضه في
الحرم ، ضمن الغصن بكل حال ، سواء كان في الحل أو في
الحرم ، تغليبا لحرمة
الحرم ، كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في
الحرم .