صفحة جزء
( 2419 ) فصل : ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحرم ; لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولوجب فيه الجزاء ، كصيدالحرم .

ولنا ، ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المدينة حرم ، ما بين ثور إلى عير } . متفق عليه . وروى تحريم المدينة أبو هريرة ، ورافع ، وعبد الله بن زيد . متفق على أحاديثهم . ورواه مسلم ، عن سعد ، وجابر ، وأنس ، وهذا يدل على تعميم البيان ، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم ، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه ، على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا ، أو يبينه بيانا عاما ، فينقل نقلا خاصا ، كصفة الأذان والوتر والإقامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية