( 2419 ) فصل : ويحرم
صيد المدينة وشجرها وحشيشها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم ; لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولوجب فيه الجزاء ، كصيد
الحرم .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139المدينة حرم ، ما بين ثور إلى عير } . متفق عليه . وروى تحريم
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد . متفق على أحاديثهم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وهذا يدل على تعميم البيان ، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم
الحرم ، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه ، على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا ، أو يبينه بيانا عاما ، فينقل نقلا خاصا ، كصفة الأذان والوتر والإقامة .