صفحة جزء
( 2420 ) فصل : وحرم المدينة ما بين لابتيها ; لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما بين لابتيها حرام . وكان أبو هريرة يقول : لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها } . متفق عليه . واللابة : الحرة ، وهي أرض فيها حجارة سود . قال أحمد : ما بين لابتيها حرام . بريد في بريد ، كذا فسره مالك بن أنس . وروى أبو هريرة ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينة اثنا عشر ميلا حمى } . رواه مسلم .

فأما قوله : { ما بين ثور إلى عير } . فقال أهل العلم بالمدينة : لا نعرف بها ثورا ولا عيرا . وإنما هما جبلان بمكة ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قدر ما بين ثور وعير ، ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة ، وسماهما ثورا وعيرا ، تجوزا .

التالي السابق


الخدمات العلمية