( 2420 ) فصل :
وحرم المدينة ما بين لابتيها ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34259ما بين لابتيها حرام . وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول : لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها } . متفق عليه . واللابة :
الحرة ، وهي أرض فيها حجارة سود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما بين لابتيها حرام . بريد في بريد ، كذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5570أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينة اثنا عشر ميلا حمى } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
فأما قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139ما بين ثور إلى عير } . فقال أهل العلم
بالمدينة : لا نعرف بها ثورا ولا عيرا . وإنما هما جبلان
بمكة ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قدر ما بين
ثور وعير ، ويحتمل أنه أراد جبلين
بالمدينة ، وسماهما ثورا وعيرا ، تجوزا .