( 2421 ) فصل : فمن
فعل مما حرم عليه شيئا ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا جزاء فيه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ; لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلم يجب فيه جزاء ، كصيد
وج . والثانية ، يجب فيه الجزاء .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن
[ ص: 172 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12739إني أحرم المدينة ، مثلما حرم إبراهيم مكة } . ونهى أن يعضد شجرها ، ويؤخذ طيرها ، فوجب في هذا
الحرم الجزاء ، كما وجب في ذلك ، إذ لم يظهر بينهما فرق ، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا ركب إلى قصره
بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا ، أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع سعد جاء أهل العبد ، فكلموه أن يرد على غلامهم ، أو عليهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبى أن يرد عليهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35366من أخذ أحدا يصيد فيه ، فليسلبه } رواه أبو داود . فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله ، أو قاطع الشجر سلبه ، وهو أخذ ثيابه حتى سراويله . فإن كان على دابة لم يملك أخذها ; لأن الدابة ليست من السلب ، وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهاد ; لأنه يستعان بها على الحرب ، بخلاف مسألتنا . وإن لم يسلبه أحد ، فلا شيء عليه ، سوى الاستغفار والتوبة .