( 2422 ) فصل :
ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين : أحدهما ، أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم
المدينة ما تدعو الحاجة إليه ، للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ; لما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة ، قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل ، وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا ، فرخص لنا ، فقال : القائمتان ، والوسادة ، والعارضة ، والمسند ، فأما غير ذلك فلا يعضد ، ولا يخبط منها شيء } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال
خارجة : المسند مرود البكرة . فاستثنى ذلك ، وجعله مباحا ، كاستثناء الإذخر
بمكة
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139المدينة حرام ، ما بين عائر إلى ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31487لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا } . رواهما
أبو داود . ولأن
المدينة يقرب منها شجر وزرع ، فلو منعنا من احتشاشها ، مع الحاجة ، أفضى إلى الضرر ، بخلاف
مكة ، الثاني ، أن من
صاد صيدا خارج المدينة ، ثم أدخله إليها ، لم يلزمه إرساله . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ } . وهو طائر صغير . فظاهر هذا أنه أباح إمساكه
بالمدينة ، إذ لم ينكر ذلك ، وحرمة
مكة أعظم من حرمة
المدينة ، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم .