صفحة جزء
( 2424 ) مسألة : قال : ( وإن حصر بعدو ، نحر ما معه من الهدي ، وحل ) أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين ، أو غيرهم ، فمنعوه الوصول إلى البيت ، ولم يجد [ ص: 173 ] طريقا آمنا ، فله التحلل . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ، ويحلقوا ، ويحلوا .

وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة ، أو بهما ، في قول إمامنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وحكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل ; لأنه لا يخاف الفوات . وليس بصحيح ; لأن الآية إنما نزلت في حصر الحديبية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بعمرة ، فحلوا جميعا . وعلى من تحلل بالإحصار الهدي ، في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن مالك ، ليس عليه هدي ; لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط ، أشبه من أتم حجه .

وليس بصحيح ; لأن الله تعالى قال : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية . ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالذي فاته الحج ، وبهذا فارق من أتم حجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية