( 2434 ) مسألة : قال : ( فإن لم يكن معه هدي ، ولا يقدر عليه ، صام عشرة أيام ، ثم حل ) وجملة ذلك أن
المحصر ، إذا عجز عن الهدي ، انتقل إلى صوم عشرة أيام ، ثم حل . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ليس له بدل ; لأنه لم يذكر في القرآن . ولنا ، أنه دم واجب للإحرام ، فكان له بدل ، كدم التمتع والطيب واللباس ، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام ، كبدل هدي التمتع ، وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام ، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره .
وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام ؟ ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه لا يلزمه ; لأنه لم يذكره . وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الله تعالى ذكر الهدي وحده ، ولم يشرط سواه . والثانية ، عليه الحلق أو التقصير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم
الحديبية ، وفعله في النسك دل على الوجوب . ولعل هذا ينبني على أن الحلاق نسك أو إطلاق من محظور ، على ما يذكر في موضعه ، إن شاء الله .