( 2437 ) فصل :
وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين ، فأمكن الانصراف ، كان أولى من قتالهم ; لأن في قتالهم مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم ، فكان تركه أولى . ويجوز قتالهم ; لأنهم تعدوا على المسلمين بمنعهم طريقهم ، فأشبهوا سائر قطاع الطريق . وإن كانوا مشركين ، لم يجب قتالهم ; لأنه إنما يجب بأحد أمرين ; إذا بدءوا بالقتال ، أو وقع النفير فاحتيج إلى مدد ; وليس هاهنا واحد منهما .
لكن إن غلب على ظن المسلمين الظفر بهم ، استحب قتالهم ، لما فيه من الجهاد ، وحصول النصر ، وإتمام النسك . وإن غلب على ظنهم ظفر الكفار ، فالأولى الانصراف ; لئلا يغرروا بالمسلمين . ومتى احتاجوا في القتال إلى لبس ما تجب فيه الفدية كالدرع والمغفر ، فعلوا ،
[ ص: 177 ] وعليهم الفدية ; لأن لبسهم لأجل أنفسهم ، فأشبه ما لو لبسوا للاستدفاء من دفع برد .