( 2439 ) مسألة : قال : ( وإن منع من الوصول إلى
البيت بمرض ، أو ذهاب نفقة ، بعث بهدي ، إن كان معه ، ليذبحه
بمكة ، وكان على إحرامه حتى يقدر على
البيت ) المشهور في المذهب أن
من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو ، من مرض ، أو عرج ، أو ذهاب نفقة ، ونحوه ، أنه لا يجوز له التحلل بذلك .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : له التحلل بذلك . روي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37238من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
ولأنه محصر يدخل في عموم قوله تعالى : {
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . يحققه أن لفظ الإحصار إنما هو للمرض ونحوه ، يقال : أحصره المرض إحصارا ، فهو محصر ، وحصره العدو ، حصرا ، فهو محصور . فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع ، وحصر العدو مقيس عليه . ولأنه مصدود عن
البيت ، أشبه من صده عدو .
ووجه الأولى أنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ، ولا التخلص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدو . ولأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15439النبي صلى الله عليه وسلم دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير ، فقالت : إني أريد الحج ، وأنا شاكية . فقال : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني } . فلو كان المرض يبيح الحل ، ما احتاجت إلى شرط . وحديثهم متروك الظاهر ، فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا ، فإن حملوه على أنه يبيح التحلل ، حملناه على ما إذا اشترط الحل بذلك ، على أن في حديثهم كلاما ، فإنه يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومذهبه خلافه .
فإن قلنا : يتحلل . فحكمه حكم من أحصر بعدو على ما مضى . وإن قلنا : لا يتحلل . فإنه يقيم على إحرامه ، ويبعث ما معه من الهدي ليذبح
بمكة ، وليس له نحره في مكانه ; لأنه لم يتحلل . فإن فاته الحج ، تحلل بعمرة ، كغير المريض .