( 2441 ) مسألة : قال : ( فإن قال : أنا أرفض إحرامي وأحل . فلبس الثياب ، وذبح الصيد ، وعمل ما يعمله الحلال ، كان عليه في كل فعل فعله دم ، وإن كان وطئ ، فعليه للوطء بدنة ، مع ما يجب عليه من الدماء . ) وجملة ذلك أن
التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء ; كمال أفعاله ، أو التحلل عند الحصر ، أو بالعذر إذا شرط ، وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به . فإن نوى التحلل لم يحل ، ولا يفسد الإحرام برفضه ; لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد ، فلا يخرج منها برفضها ، بخلاف سائر العبادات ، ويكون الإحرام باقيا في حقه ، تلزمه أحكامه ، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه .
وإن وطئ أفسد حجه ، وعليه لذلك بدنة ، مع ما وجب عليه من الدماء ، سواء كان الوطء قبل الجنايات أو بعدها ، فإن الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء ، كالجناية على الصحيح . وليس عليه لرفضه الإحرام شيء ; لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا .