( 2442 ) مسألة : قال : (
ويمضي في الحج الفاسد ، ويحج من قابل ) وجملة ذلك أن
الحج لا يفسد إلا بالجماع ، فإذا فسد فعليه إتمامه ، وليس له الخروج منه . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجعل الحجة عمرة ، ولا يقيم على حجة فاسدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يخرج بالإفساد من الحج والعمرة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
وأتموا الحج والعمرة لله } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأنه معنى يجب به القضاء ، فلم يخرج به منه ، كالفوات ، والخبر لا يلزمنا ; لأن المضي فيه بأمر الله ، وإنما وجب القضاء ; لأنه لم يأت به على الوجه الذي يلزمه بالإحرام . ونخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا بأنها حجة لا يمكنه الخروج منها بالإخراج ، فلا يخرج منها إلى عمرة كالصحيحة .
إذا ثبت هذا فإنه لا يحل من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كل ما يفعله قبله ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف ، من المبيت
بمزدلفة ، والرمي ، ويجتنب بعد الفساد كل ما يجتنبه قبله ، من الوطء ثانيا ، وقتل الصيد ، والطيب ، واللباس ، ونحوه ، وعليه الفدية في الجناية على الإحرام الفاسد ، كالفدية في الجناية على الإحرام الصحيح . فأما الحج من قابل ، فيلزمه بكل حال ، لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع ، أو بالنذر ، أو قضاء ، كانت الحجة من قابل مجزئة ; لأن الفاسد إذا
[ ص: 179 ] انضم إليه القضاء ، أجزأه عما يجزئ عنه الأول ، لو لم يفسده ، وإن كانت الفاسدة تطوعا ، وجب قضاؤها ; لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجبا ، فإذا أفسده ، وجب قضاؤه ، كالمنذور ، ويكون القضاء على الفور .
ولا نعلم فيه مخالفا ; لأن الحج الأصلي واجب على الفور ، فهذا أولى ; لأنه قد تعين بالدخول فيه ، والواجب بأصل الشرع لم يتعين بذلك .